الميرزا جواد التبريزي
40
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
فإنّ النّهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً بالنّسبة إلى المخاطب وإلى المالك ، فيكون دليلًا على فساد العقد الفضولي ، وإمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصّة - كما استظهرناه سابقاً - فيكون دالّاً على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً ولو ملكه فأجاز ، بل الظّاهر إرادة حكم خصوص صورة تملّكه بعد البيع ، وإلّا فعدم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 47 و 48 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 و 5 .